أقر مجلس الشعب اليوم مشروع تعديل القانون رقم /57/ لعام 2001، الخاص بالشهادات البحرية والشروط المطلوبة للحصول عليها، وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن الجمهورية العربية السورية انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية(STCW 1978) عام 2000 بموجب القانون رقم /14/، وبناءً على ذلك صدر القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بالشهادات البحرية لكل من (الربان، ضابط السطح، ضابط اللاسلكي، المرشد البحري، كبير المهندسين البحريين، المهندس البحري، مهندس كهرباء السفينة)، وبالشروط الواجب توفرها للحصول على هذه الشهادات، وأضاف السيد الوزير أن بعض التعديلات طرأت على الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه لاسيما ما تم إقراره في (مانيلا) عام2010؛ الأمر الذي اقتضى النظر بأحكام القانون /57/ لعام 2001، كونه لم يعد يلبي شروط الاتفاقية بسبب تعارض بعض مواده مع التعديلات الأخيرة وعدم تمتعه بالمرونة الكافية، وبناءً عليه قامت الوزارة باستقدام عدد من الخبراء لتقييم ملف الجمهورية العربية السورية لمنح الشهادات البحرية بما يتوافق مع تعديلات (مانيلا) والمقدّم من قبل المديرية العامة للموانئ بصفتها السلطة البحرية المختصة في القطر، ومن قبل المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري بصفتها المعهد البحري المعترف به، وتم إجراء التعديل اللازم وفقاً لملاحظات الخبراء وأصبح قانوناً بعد إقراره اليوم في مجلس الشعب، وكان السيد الوزير قد نوه أن هذا الإجراء يضمن استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية، وعدم اضطرار ذهاب المواطن السوري الراغب في الحصول عليها إلى الدول المجاورة، كما يضمن البقاء على اللائحة البيضاء.