وصف الخدمة:
- منح تذكرة بحرية صالحة لمدة عامين للمواطنين الراغبين بالعمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية
- استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام 2010
- يتم الحصول عليها من دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
وثائق الخدمة:
- طلب خطي : يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
- صورة شخصية (4)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
- صورة عن البطاقة الشخصية : أو جواز السفر
- خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
- صورة مصدقة عن تقرير طبي : أو شهادة صحية بحرية سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ (دائرة التأهيل البحري) وذلك بعد
- إجراء المتقدم للفحوص الطبية المطلوبة في المشافي والمراكز الصحية وفق لجنة طبية معتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ
- موافقة ولي الامر : عبارة عن تصريح خطي من قبل ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر
- إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :
رسم منح تذكرة بحرية ( 5000) ل.س
رسم مساهمة ( 1500) ل.س
بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
بدل طابع محلي ( 10) ل.س
بدل طابع مالي (50) ل.س
رسم إعادة إعمار (10%) من مجموع الرسوم السابقة
المتطلبات:
موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل