وصف الخدمة
- منح دفتر البحارة للمواطنين الحاصلين عليه لأول مرة الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة خارج المياه الإقليمية السورية
- استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام 201
- حيث يتم التقديم في دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ و يكون دفتر البحارة ساري المفعول لمدة ست سنوات
وثائق الخدمة:
- طلب خطي : يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
- صورة مصدقة عن جواز سفر* : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجودة في المحافظات السورية
- خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
- صورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ (دائرة التأهيل البحري) وذلك بعد إجراء المتقدم للفحوص الطبية المطلوبة في المشافي والمراكز الصحية وفق لجنة طبية معتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ
- موافقة ولي الامر : تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر
- إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :
رسم منح دفتر بحار ( 15000) ل.س
رسم مساهمة ( 4500) ل.س
بدل طابع شهيد ( 50) ل.س
بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
بدل طابع محلي ( 50) ل.س
بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
رسم إعادة إعمار ( 5% ) من مجموع الرسوم السابقة
المتطلبات:
موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة.
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل