السلطة البحرية السورية

منح دفتر البحارة للمواطنين السوريين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية


وصف الخدمة

  • منح دفتر البحارة للمواطنين الحاصلين عليه لأول مرة الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة خارج المياه الإقليمية السورية
  • استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام 201
  • حيث يتم التقديم في دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ و يكون دفتر البحارة ساري المفعول لمدة ست سنوات


وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
  • صورة مصدقة عن جواز سفر* : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجودة في المحافظات السورية
  • خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
  • صورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ (دائرة التأهيل البحري) وذلك بعد إجراء المتقدم للفحوص الطبية المطلوبة في المشافي والمراكز الصحية وفق لجنة طبية معتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ
  • موافقة ولي الامر : تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر
  • إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ


رسوم الخدمة:

  • طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :

        رسم منح دفتر بحار ( 15000) ل.س
        رسم مساهمة ( 4500) ل.س
        بدل طابع شهيد ( 50) ل.س
        بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
        بدل طابع محلي ( 50) ل.س
        بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
        رسم إعادة إعمار ( 5% ) من مجموع الرسوم السابقة

المتطلبات:

موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة.

 

تصنيفات الخدمة:

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام:

1 يوم عمل