وصف الخدمة:
- يتم منح دفتر بحارة ساري المفعول لمدة ست سنوات للمواطنين السوريين المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة
- استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام والقرار الوزاري رقم(833) لعام 2016
- حيث يتم التقديم من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
وثائق الخدمة:
- طلب خطي : يتقدم أحد أقارب المواطن حتى الدرجة الثانية بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
- صورة مصدقة عن جواز سفر* : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجودة في المحافظات السورية
- صورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : دولية مصدقة من التمثيل الدبلوماسي السوري بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية ومكاتبها المعتمدة في المحافظات السورية
- خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
- موافقة ولي الامر : تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر
- إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :
رسم منح دفتر البحارة ( 15000) ل.س
رسم مساهمة (4500) ل.س
بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
بدل طابع محلي ( 50) ل.س
بدل طابع مالي (50) ل.س
رسم إعادة إعمار ( 10%) من مجموع الرسوم السابقة
المتطلبات:
موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل