وصف الخدمة:
- تجديد دفتر البحارة للمواطنين الحاصلين عليه مسبقاً الراغبين بالاستمرار بالعمل على متن السفن المبحرة خارج المياه الإقليمية السورية
- استناداً للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(833) لعام 2016
- حيث يتم التقديم في دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ و يكون هذا الدفتر ساري المفعول لمدة ست سنوات.
وثائق الخدمة:
- طلب خطي : يتقدم المواطن بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العانة للموانئ.
- صورة مصدقة عن جواز سفر* : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجود في المحافظات السورية
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
- خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
- صورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ (دائرة التأهيل البحري) وذلك بعد إجراء المتقدم للفحوص الطبية المطلوبة في المشافي والمراكز الصحية وفق لجنة طبية معتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ.
- موافقة ولي الامر : تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر.
- دفتر البحارة* : السابق من أجل إلغائه واحتساب خدماته البحري
- إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي.
- إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
رسم منح دفتر بحار (15000) ل. س
رسم مساهمة (4500) ل. س
بدل طابع شهيد (50) ل. س
بدل طابع مجهود حربي (50) ل. س
بدل طابع محلي (50) ل. س
بدل طابع مالي (50) ل. س
رسم إعادة إعمار (5%) من مجموع الرسوم السابقة
المتطلبات:
موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل