السلطة البحرية السورية

تجديد دفتر البحارة داخل القطر


وصف الخدمة:

  • تجديد دفتر البحارة للمواطنين الحاصلين عليه مسبقاً الراغبين بالاستمرار بالعمل على متن السفن المبحرة خارج المياه الإقليمية السورية

  • استناداً للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(833) لعام 2016
  • حيث يتم التقديم في دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ و يكون هذا الدفتر ساري المفعول لمدة ست سنوات.



وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم المواطن بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العانة للموانئ.
  • صورة مصدقة عن جواز سفر* : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجود في المحافظات السورية 
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
  • خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
  • صورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ (دائرة التأهيل البحري) وذلك بعد إجراء المتقدم للفحوص الطبية المطلوبة في المشافي والمراكز الصحية وفق لجنة طبية معتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ.
  • موافقة ولي الامر : تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر.
  • دفتر البحارة* : السابق من أجل إلغائه واحتساب خدماته البحري
  • إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ


رسوم الخدمة:

  • طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي.
  • إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:

        رسم منح دفتر بحار (15000) ل. س
        رسم مساهمة (4500) ل. س
        بدل طابع شهيد (50) ل. س
        بدل طابع مجهود حربي (50) ل. س
        بدل طابع محلي (50) ل. س
        بدل طابع مالي (50) ل. س
        رسم إعادة إعمار (5%) من مجموع الرسوم السابقة

المتطلبات:

موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة

 

تصنيفات الخدمة:

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام:

1 يوم عمل