وصف الخدمة:
- تجديد دفتر البحارة للمواطنين السوريين المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة
- استنادا للمرسوم التشريعي رقم (25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم (1312) لعام والقرار رقم (833) لعام 2016
- حيث يتم التقديم في دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ من قبل احد أقاربه حتى الدرجة الثانية و يكون هذا الدفتر ساري المفعول لمدة ست سنوات
وثائق الخدمة:
- طلب خطي : يتقدم احد أقارب المواطن حتى الدرجة الثانية بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
- صورة مصدقة عن جواز سفر* : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجود في المحافظات السورية
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
- خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
- صورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : دولية مصدقة من التمثيل الدبلوماسي السوري بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية ومكاتبها المعتمدة في المحافظات السورية
- موافقة ولي الامر : تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 ويرفق مع صورة هوية ولي الأمر.
- دفتر البحارة* : السابق من أجل إلغائه في حال كان غير منتهي المدة وفي حال كان منتهي المدة لا داعي لتقديمه
- إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي :
رسم منح دفتر بحار ( 15000) ل.س
رسم مساهمة ( 4500) ل.س
بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
بدل طابع محلي ( 50) ل.س
بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
رسم إعادة إعمار ( 10%) من مجموع الرسوم السابقة
المتطلبات:
موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل