السلطة البحرية السورية

شطب سفينة صغيرة


وصف الخدمة:

  • يتقدم مالك السفينة الصغيرة بطلب شطب في ديوان المديرية العامة و يتم إحالته إلى مديرية التفتيش البحري – دائرة السفن الصغيرة التي تحيل الطلب إلى لجنة مشكلة للإشراف على إتلاف السفينة و التي بدورها ترفع مقترح ترقين قيد السفينة و منح مالك السفينة شهادة شطب.
  • ملاحظة: تشطب السفينة الصغيرة في حال تخلف مالكها عن طلب إجراء الكشف الفني لمدة تتجاوز خمسة سنوات و في حال تصديرها



وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم مالك السفينة بطلب شطب في ديوان المديرية العامة و يتم إحالته إلى مديرية التفتيش البحري – دائرة السفن الصغيرة التي تحيل الطلب إلى لجنة مشكلة للإشراف على إتلاف السفينة و التي بدورها ترفع مقترح ترقين قيد الزورق بعد الإشراف على إتلافه و منح مالك السفينة شهادة شطب
  • شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم الحصول على شهادة تسجيل ملكية السفينة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • دفتر حركة السفينة* : يتم الحصول على دفتر حركة السفينة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • محضر فني بإتلاف السفينة : بناء على طلب مالك السفينة الصغيرة بشطب السفينة يتم تشكيل لجنة للإشراف على عملية الإتلاف ثم ترفع مقترح ترقين قيد السفينة
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العاامة للموانئ


رسوم الخدمة:

  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
            رسم شهادة الشطب (30) ل.س عن كل طن مسجل من المحمول القائم
            %10 من الرسم السابق بدل طابع محلي
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع مالي: 30 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/


تصنيفات الخدمة:

  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون


معدل التنفيذ بالأيام:

2 يوم عمل