وصف الخدمة:
- يتقدم مالك السفينة الصغيرة بطلب شطب في ديوان المديرية العامة و يتم إحالته إلى مديرية التفتيش البحري – دائرة السفن الصغيرة التي تحيل الطلب إلى لجنة مشكلة للإشراف على إتلاف السفينة و التي بدورها ترفع مقترح ترقين قيد السفينة و منح مالك السفينة شهادة شطب.
- ملاحظة: تشطب السفينة الصغيرة في حال تخلف مالكها عن طلب إجراء الكشف الفني لمدة تتجاوز خمسة سنوات و في حال تصديرها
وثائق الخدمة:
- طلب خطي : يتقدم مالك السفينة بطلب شطب في ديوان المديرية العامة و يتم إحالته إلى مديرية التفتيش البحري – دائرة السفن الصغيرة التي تحيل الطلب إلى لجنة مشكلة للإشراف على إتلاف السفينة و التي بدورها ترفع مقترح ترقين قيد الزورق بعد الإشراف على إتلافه و منح مالك السفينة شهادة شطب
- شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم الحصول على شهادة تسجيل ملكية السفينة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
- دفتر حركة السفينة* : يتم الحصول على دفتر حركة السفينة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
- محضر فني بإتلاف السفينة : بناء على طلب مالك السفينة الصغيرة بشطب السفينة يتم تشكيل لجنة للإشراف على عملية الإتلاف ثم ترفع مقترح ترقين قيد السفينة
- إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العاامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
رسم شهادة الشطب (30) ل.س عن كل طن مسجل من المحمول القائم
%10 من الرسم السابق بدل طابع محلي - طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
- طابع مالي: 30 ل.س عدد /1/
- طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
تصنيفات الخدمة:
- المواطنون
- الأعمال
- الجهات الحكومية
- المنظمات الأهلية
- المقيمون
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام:
2 يوم عمل