وصف الخدمة:
- يتم الكشف السنوي على السفينة الصغيرة وفق جداول معلنة بمواعيد محددة خلال العام ويراجع صاحب العلاقة المديرية لمنحه رخصة إبحار ورخصة تجول التي تخوله استخدام السفينة لأغراض مثل ( نزهة عامة – نزهة خاصة - ركاب - خدمة و غيرها) ما عدا أغراض الصيد.
- ملاحظة: تشطب السفينة الصغيرة في حال تخلف مالكها عن طلب إجراء الكشف الفني لمدة تتجاوز خمس سنوات
وثائق الخدمة:
- شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم الحصول على شهادة ملكية السفينة الصغيرة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
- دفتر حركة السفينة* : يتم الحصول على دفتر حركة السفينة الصغيرة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
- محضر كشف : يتم إجراء الكشف الفني على السفينة الصغيرة من قبل لجنة الكشف السنوي للتأكد من حالتها الفنية والجاهزية (حالة بدن ومحرك جيدة- وجود معدات سلامة)و من ثم تنظيم محضر كشف سنوي
- إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
رسم سنوي 35 * المحمول القائم على أن لا يقل عن (1000) ليرة سورية
رسم لجنة كشف سنوي (100) ل.س
%10 من مجموع الرسوم السابقة بدل طابع محلي - طابع مالي: 100 ل.س عدد /6/ تلصق على النسخة المحفوظة لدى المديرية
- طابع محلي: 5 ل.س عدد /6/ تلصق على النسخة المحفوظة لدى المديرية
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
- طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
المتطلبات:
إجراء الكشف الفني على السفينة الصغيرة من قبل لجنة الكشف السنوي للتأكد من حالتها الفنية والجاهزية (حالة بدن ومحرك جيدة- وجود معدات سلامة)
تصنيفات الخدمة:
- المواطنون
- الأعمال
- الجهات الحكومية
- المنظمات الأهلية
- المقيمون
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام:
2 يوم عمل