السلطة البحرية السورية

منح رخصة إبحار لسفينة صيد صغيرة


وصف الخدمة:

  • يتم الكشف السنوي على السفينة الصغيرة وفق جداول معلنة بمواعيد محددة خلال العام ويراجع صاحب العلاقة المديرية لمنحه رخصة الإبحار
  • ملاحظة: هذه الرخصة لا تخول صاحب السفينة استخدامها من أجل أغراض الصيد إلا بعد الحصول على رخصة صيد من مديرية المصايد و الرخص


وثائق الخدمة:

  • شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم الحصول على شهادة ملكية السفينة الصغيرة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • دفتر حركة السفينة* : يتم الحصول على دفتر حركة السفينة الصغيرة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • محضر كشف سنوي : يتم إجراء الكشف الفني على السفينة الصغيرة من قبل لجنة الكشف السنوي للتأكد من حالتها الفنية والجاهزية (حالة بدن ومحرك جيدة- وجود معدات سلامة) و من ثم تنظيم محضر كشف سنوي
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ


رسوم الخدمة:

  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
            رسم سنوي  35 * المحمول القائم على أن لا يقل عن (1000) ليرة سورية
            رسم لجنة كشف سنوي (100) ل.س
            %10 من مجموع الرسوم السابقة بدل طابع محلي
  • طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على النسخة المحفوظة لدى المديرية
  • طابع محلي: 5 ل.س عدد /3/ تلصق على النسخة المحفوظة لدى المديرية
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/


المتطلبات:

إجراء الكشف الفني على السفينة الصغيرة من قبل لجنة الكشف السنوي للتأكد من حالتها الفنية والجاهزية (حالة بدن ومحرك جيدة- وجود معدات سلامة)

 

تصنيفات الخدمة:

  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون


معدل التنفيذ بالأيام:

2 يوم عمل