السلطة البحرية السورية

منح وثائق سفينة صغيرة بدل تالف


وصف الخدمة:

يتقدم مالك السفينة بطلب تغير وثائق السفينة ( مرفق بالوثائق التالفة ) إلى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم منحه وثائق جديدة و إلغاء الوثائق القديمة

وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم مالك السفينة بطلب تغير وثائق السفينة ( مرفق بالوثائق التالفة ) إلى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم منحه وثائق جديدة و إلغاء الوثائق القديمة
  • شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم تقديم شهادة التسجيل التالفة من أجل استبدالها
  • دفتر حركة السفينة* : يتم تقديم دفتر الحركة التالف من أجل استبداله
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ


رسوم الخدمة:

  • إيصال مالي: يتم تسديد الايصال في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
            رسم دفتر حركة جديد في حال تلفه (250) ل.س
            رسم شهادة تسجيل ملكية السفينة جديدة في حال تلفها (100) ل.س
            (%10) من مجموع الرسوم السابقة بدل طابع محلي
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
  • طابع محلي: 10 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة
  • طابع محلي: 5 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة


تصنيفات الخدمة:

  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون


معدل التنفيذ بالأيام:

1 يوم عمل