وصف الخدمة:
يتقدم مالك السفينة بطلب منح وثائق السفينة ( مرفق بمحضر فقدان مصدق من رئاسة الميناء المعني أو من قيادة الشرطة ) إلى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم منحه وثائق جديدة
وثائق الخدمة:
- طلب خطي : يتقدم مالك السفينة بطلب منح وثائق السفينة بدل فاقد ( مرفق بمحضر فقدان مصدق من رئاسة الميناء المعني أو من قيادة الشرطة ) إلى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم منحه وثائق جديدة
- محضر ضبط مركبة : لفقدان وثائق السفينة، يجب أن يكون المحضر مصدق من رئاسة الميناء المعني أو من قيادة الشرطة
- شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم تقديم شهادة الملكية في حال كان المفقود فقط دفترالحركة
- دفتر حركة السفينة* : يتم تقديم دفتر الحركة في حال كان المفقود هو شهادة الملكية فقط
- إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة:
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
رسم شهادة تسجيل ملكية السفينة في حال فقدانها (300) ل.س
رسم دفتر حركة سفينة في حال فقدانه (100) ل.س
(%10) من مجموع الرسوم السابقة بدل طابع محلي - طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
- طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
- طابع محلي: 10 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة
- طابع محلي: 5 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة
تصنيفات الخدمة:
- المواطنون
- الأعمال
- الجهات الحكومية
- المنظمات الأهلية
- المقيمون
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل