السلطة البحرية السورية

تسجيل سفينة صغيرة مبنية محلياً


وصف الخدمة:

يتقدم مالك السفينة بطلب تسجيل مع ثبوتيات تثبت ملكيته (رخصة إنشاء محلية – شهادة جمركية مع فاتورة بالمحرك ....) إلى مديرية التفتيش البحري- دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم تسجيلها بمحضر تسجيل و إعطائها رقم تسجيل و ذلك بعد إجراء الكشف الفني عليها و تسديد الرسوم المترتبة

وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم مالك السفينة بطلب تسجيل مع ثبوتيات تثبت ملكيته إلى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم تسجيلها بمحضر تسجيل و إعطائها رقم تسجيل و ذلك بعد إجراء الكشف الفني عليها
  • شهادة منشأ* : صادرة عن ورشة أو مصنع مرخص لدى المديرية العامة للموانئ
  • شهادة جمركية للمحرك : صادرة عن مديرية الجمارك
  • رخصة بناء للسفينة : للسفينة المبنية محلياً صادرة عن المديرية العامة للموانئ
  • محضر كشف فني : صادرة عن المديرية العامة للموانئ و هي تتضمن محاضر (مرحلي - نهائي - تسجيلي )
  • دراسة إتزان السفينة : صادرة عن مكتب استشارات فنية مرخص لدى المديرية العامة للموانئ و هذه الدراسة مطلوبة فقط للسفن التي يزيد طولها عن 14 م
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العامة للموانئ
  • الفاتورة : شراء للمحرك

 

رسوم الخدمة:

  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
            رسم التسجيل (25 ل.س عن كل طن مسجل من المحمول القائم )
            رسم معاينة ( 35 ل.س عن كل طن مسجل من المحمول القائم ) بشرط ألا يقل هذا الرسم عم (1000) ل.س
            رسم شهادة ملكية (100) ل.س
            رسم دفتر حركة (250) ل.س
            تعويض لجنة (100) ل.س
            تعويض تصديق دراسة أو مخطط (1000) ل.س
            رسم بدل طابع محلي (10%) من مجموع الرسوم السابقة
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
  • طابع محلي: 10 ل.س عدد /2/ تلصق على شهادة الملكية و دفتر الحركة
  • طابع محلي: 5 ل.س عدد /2/ تلصق على شهادة الملكية و دفتر الحركة

تصنيفات الخدمة:

  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون

 

 

 

معدل التنفيذ بالأيام;

2 يوم عمل