وصف الخدمة:
منح شهادة مرشد بحري لمدة خمس سنوات صادرة عن المديرية العامة للموانئ - مديرية التفتيش البحري - دائرة التأهيل البحري
وثائق الخدمة
- طلب خطي : للحصول على شهادة مرشد بحري
- صورة عن البطاقة الشخصيه*
- خلاصة سجل عدلي*
- وثيقة اتمام دورة* : نظرية من معهد معترف به من قبل المديرية العامة للموانئ
- وثيقة اتمام دورة* : عملية في احدى المرافئ أو المصبات اليترولية السورية
- صورة عن شهادة كفاءة بحرية : يتم الحصول على شهادة الكفاءة من المديرية العامة للموانئ ( مديرية التفتيش البحري - دائرة التأهيل البحري) و يمكن أن ينوب عن شهادة الكفاءة شهادة عسكرية بحرية
- صورة عن شهادة طبية بحرية : يتم الحصول على الشهادة الطبية البحرية من المديرية العامة للموانئ - مديرية التفتيش البحري - دائرة التأهيل البحري
- صورة عن وثيقة خدمة بحرية : يتم الحصول على وثيقة الخدمة البحرية من المديرية العامة للموانئ - مديرية التفتيش البحري - دائرة العمل البحري
رسوم الخدمة
- إيصال مالي:
يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
- رسم شهادة مرشد بحري درجة أولى 15000 ل.س + 30% مساهمة + 5% إعادة إعمار
- رسم شهادة مرشد بحري درجة ثانية 12500 ل.س + 30% مساهمة + 5% إعادة إعمار
- رسم شهادة مرشد بحري درجة ثالثة 10000 ل.س + 30% مساهمة + 5% إعادة إعمار
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
- طابع مالي: 50 ل.س عدد /1/
- طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
- طابع إعادة إعمار: 10 ل.س عدد /1/
- طابع محلي: 1 ل.س عدد /1/
المتطلبات:
- إتمام دورة تدريبية نظرية و عملية في معهد بحري معترف به من قبل المديرية العامة للموانئ
- اجتياز الامتحان المطلوب ( جزء من الامتحان يتم إجراؤه في المديرية العامة للموانئ و جزء على سطح سفينة)
- استيفاء الشروط الاخرى الواردة في القرار الوزاري رقم 1482 تاريخ 13/11/2017
تصنيفات الخدمة
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
1 يوم عمل