وصف الخدمة
تتضمن إشغال على الأملاك العامة البحرية بالكراسي و الطاولات و الشماسي و لفترة ستة أشهر تبدأ من بداية شهر أيار و حتى نهاية شهر تشرين الأول من كل عام بناء على موافقة من وزارة النقل
وثائق الخدمة
- طلب إشغال على الأملاك البحرية : يتم الحصول على الطلب من مديرية المصايد و الرخص في المديرية العامة للموانئ
- صورة مصدقة عن مخطط عقاري : يتم الحصول على المخطط من الدوائر العقارية
- تعهد لدى كاتب العدل : يتم الحصول عليه من المحكمة
- موافقة الوحدة الإدارية : يتم الحصول عليها من البلدية المعنية
- صورة عن البطاقة الشخصيه*
- إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال عن بدل إشغال الأملاك البحرية في صندوق المديرية أو المالية المختصة
رسوم الخدمة
- بدل إشغال /م2/: 1000 ل.س بدل إشغال أملاك بحرية 1000 ل.س لكل متر مربع وفق القرار 1546 لعام 2014 تسدد في صندوق المديرية أو المالية المختصة
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
- طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
- طابع مالي: 25 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
- طابع إعادة إعمار: 10 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
- طابع محلي: 5 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
- الأعمال
- الجهات الحكومية
- المنظمات الأهلية
- المقيمون
- المستثمرون