وصف الخدمة:
- يمارس المرخص له نشاطه في إدارة السفن و تشغيلها.
- يمنح المرخص له شهادة ترخيص برقم وتاريخ محددين صالحة لمدة عام من تاريخ منحه الترخيص و بطاقة صعود إلى السفن مطابقة لرقم وتاريخ وصلاحية شهادة الترخيص.
- تقدم الأوراق المطلوبة في دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
وثائق الخدمة:
- طلب خطي
- خلاصة سجل عدلي* : يتم الحصول عليها من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية أو من مراكز خدمة المواطن.
- تصريح غير عامل : يتم الحصول عليه من مديريات البريد في المحافظات السورية أو من مراكز خدمة المواطن.
- سجل تجاري : يتم الحصول عليه من أمانات السجل التجاري في المحافظات السورية.
- وثيقة انتساب إلى غرفة الملاحة البحرية السورية : يتم الحصول عليه من غرفة الملاحة البحرية السورية.
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة مصدقة عن سند تمليك : سند تمليك أو عقد إجار أو عقد استثمار لمقر العمل.
رسوم الخدمة:
- إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
رسم منح رخصة إدارة السفن (200000) ل.س
بدل طابع مجهود حربي (300) ل.س
بدل طابع محلي (10) ل.س
بدل طابع شهيد (25) ل.س
بدل طابع مالي (50) ل.س
رسم إعادة إعمار (10% من مجموع الرسوم السابقة) - طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
- طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح
المتطلبات:
- يستثنى من ورقة السجل التجاري المهن الخدمية ومهنة أندية الحماية.
- مقر عمل مجهز تجهيز مكتبي كامل بمساحة لا تقل عن 40 م2.
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
10 يوم عمل