وصف الخدمة:
- يمارس المرخص له لمهنة جمع مخلفات السفن نشاطه في جمع مخلفات السفن الصلبة والسائلة و ترحليها.
- يمنح المرخص له شهادة ترخيص برقم وتاريخ محددين صالحة لمدة عام من تاريخ منحه الترخيص و بطاقة صعود إلى السفن مطابقة لرقم وتاريخ وصلاحية شهادة الترخيص.
- تقدم الأوراق المطلوبة في دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
وثائق الخدمة:
- طلب خطي
- خلاصة سجل عدلي* : يتم الحصول عليها من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية أو من مراكز خدمة المواطن
- تصريح غير عامل : يتم الحصول عليه من مديريات البريد في المحافظات السورية أو من مراكز خدمة المواطن
- سجل تجاري : يتم الحصول عليه من أمانات السجل التجاري في المحافظات السورية
- صورة عن البطاقة الشخصية
- وثيقة إثبات خبرة في العمل البحري
- صورة مصدقة عن سند تمليك : سند تمليك أو عقد إجار أو عقد استثمار لمقر العمل
- صورة عن بيان خطة العمل : لإدارة جمع وترحيل المخلفات
رسوم الخدمة:
- إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
رسم منح رخصة جمع المخلفات من السفن (100000) ل.س
بدل طابع مجهود حربي (300) ل.س
بدل طابع محلي (10) ل.س
بدل طابع شهيد (25) ل.س
بدل طابع مالي (50) ل.س
رسم إعادة إعمار (10% من مجموع الرسوم السابقة) - طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
- طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح
المتطلبات:
- يستثنى من السجل التجاري المهن الخدمية ومهنة أندية الحماية.
- يجب أن لا تقل مساحة مقر العمل عن 40 م2.
- ثلاثة عاملين على الأقل على أن يكونوا قد اتبعوا دورات تدريبية في مجال الإنقاذ – الإطفاء - الإسعافات الأولية – مكافحة تلوث.
- المعدات والمتطلبات الفنية اللازمة لممارسة هذا العمل( ماعونه – صهريج – شاحنة - مضخات – وصلات وخراطيم – معدات مكافحة تلوث – مطافئ متنقلة).
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
10 يوم عمل