السلطة البحرية السورية

منح و تجديد عامل لدى (وكالة- صاحب ترخيص)


وصف الخدمة:

  • يتم منح بطاقات صعود إلى السفن للعاملين لدى المرخص له الذين يستدعي عملهم الصعود على ظهر السفن أو لصاحب الوكالة الذي يصدر قرار ترخيصها من وزارة النقل.
  • يحصل المرخص له على بطاقة صعود إلى السفن برقم وتاريخ محددين وصالحة لغاية تاريخ نهاية ترخيص الوكالة أو الرخصة الممنوحة من قبل المديرية العالمة للموانئ التي يعمل عند صاحبها.
  • يتم تقديم الأوراق المطلوبة في دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.

    وثائق الخدمة

  • طلب خطي : يتقدم المواطن بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
  • خلاصة سجل عدلي* : يتم الحصول عليها من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية أو مراكز خدمة المواطنين.
  • تصريح غير عامل : يتم الحصول عليها من مديريات البريد في المحافظات السورية ومراكز خدمة المواطن.
  • وثيقة تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية : يبين أسماء العمال وأرقامهم التأمينية يتم الحصول عليه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • صورة شخصية خلفية بيضاء عدد /2/
  • صورة عن ترخيص وكالة بحرية : للعاملين داخل الوكالة أو للوكيل.

 


رسوم الخدمة:

  • إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
            رسم منح و تجديد لمهنة عامل لدى (وكالة – صاحب ترخيص ) أو لمهنة وكيل بحري (5000) ل.س
            بدل طابع مجهود حربي ( 300 ) ل.س
            بدل طابع محلي ( 10 ) ل.س
            بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
            بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
            رسم إعادة إعمار ( 10% من مجموع الرسوم السابقة)
            ويستوفى الرسم مضاعفاً بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي
  • طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخط
  • طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح

 


تصنيفات الخدمة:

المواطنون
الأعمال

معدل التنفيذ بالأيام:

1 يوم عمل