وصف الخدمة:
- يتم منح بطاقات صعود إلى السفن للعاملين لدى المرخص له الذين يستدعي عملهم الصعود على ظهر السفن أو لصاحب الوكالة الذي يصدر قرار ترخيصها من وزارة النقل.
- يحصل المرخص له على بطاقة صعود إلى السفن برقم وتاريخ محددين وصالحة لغاية تاريخ نهاية ترخيص الوكالة أو الرخصة الممنوحة من قبل المديرية العالمة للموانئ التي يعمل عند صاحبها.
- يتم تقديم الأوراق المطلوبة في دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
وثائق الخدمة
- طلب خطي : يتقدم المواطن بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
- خلاصة سجل عدلي* : يتم الحصول عليها من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية أو مراكز خدمة المواطنين.
- تصريح غير عامل : يتم الحصول عليها من مديريات البريد في المحافظات السورية ومراكز خدمة المواطن.
- وثيقة تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية : يبين أسماء العمال وأرقامهم التأمينية يتم الحصول عليه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة شخصية خلفية بيضاء عدد /2/
- صورة عن ترخيص وكالة بحرية : للعاملين داخل الوكالة أو للوكيل.
رسوم الخدمة:
- إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
رسم منح و تجديد لمهنة عامل لدى (وكالة – صاحب ترخيص ) أو لمهنة وكيل بحري (5000) ل.س
بدل طابع مجهود حربي ( 300 ) ل.س
بدل طابع محلي ( 10 ) ل.س
بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
رسم إعادة إعمار ( 10% من مجموع الرسوم السابقة)
ويستوفى الرسم مضاعفاً بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي - طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخط
- طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
الأعمال
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل